يكفل الدستور للناس جميعاً حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعــاده، لذا تعتبر الدعوى العمالية هي الدعوى الأكثر أهمية في دولة الكويت سواء على مستوى طرفي العلاقة العمالية وما تمثله قيمة العمل والأجر بالنسبة إليها، أو على مستوى الصالح الوطني العام باعتبار أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوافدة، من هنا تبرز أهمية الدعوى العمالية، حيث أن المشرع الكويتي أفرد للدعوى العمالية نطاقاً خاصاً من حيث طريقة رفعها للمحكمة المختصة بنظرها وصيغة الحكم الذي تصدره تلك المحكمة، كما حدد أطراف تلك الدعوى على وجه الدقة.
ومن الملاحظ ان المنازعات العمالية بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والعام وبين القائمين على إدارة هذه المؤسسات تكون في ازدياد مضطرد وذلك لازدياد حجم العمل وتنامي عدد الموظفين والعاملين وزيادة التشريعات لتنظيم العمل وغالباً ما تكون هذه المنازعات فيما يتعلق بالمرتبات أو الترقيات أو الجزاءات التأديبية، وغيرها من القرارات والعقود الإدارية والعمالية.
تفردت الدعوى العمالية في القانون الكويتي عن غيرها بأنها معفاة من الرسوم القضائية إذا قام برفعها العامل عن طريق محامي كويتي (فلا يجوز استبعادها عن الرول لعدم سداد الرسم، أما إذا كان رافع الدعوى العمالية هو رب العمل فإنه يخضع للقواعد العامة فيجب عليه أن يسدد الرسم عند رفع الدعوى، وإلا جاز استبعادها من الرول، ويلاحظ أن اعفاء العامل من سداد الرسوم عند رفع الدعوى لا يمنع من إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في حالة رفض الدعوى.) كما ينظر لها على وجه الاستعجال ولا تسمع عند الانكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل.
وهي دعوى مسماة بمعنى أن المشرع خصها بتنظيم محدد يتجلى في ثلاثة وجوه:
لا يجوز لغير من حددهم قانون العمل أن يرفعها أو ترفع عليه..
لا يجوز للمحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى العمالية استناداً إلى غير أحكام قوانين العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها.
ومن ناحية أخرى.. فإن رفع الدعوى العمالية له خصوصية إذ تعتبر مرفوعة ومنتجة لكافة آثارها بمجرد تقديم العامل طلبه إلى إدارة العمل والشئون الاجتماعية دون حاجة إلى ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً لقانون المرافعات ، ولكن بخصوص الدعوى العمالية فقد استحدث المشرع الكويتي وسيلة جديدة لرفع تلك الدعوى ونص في المادة 146 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل الأهلي أنه يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما في خلال شهر إذا لم توفق بينهما تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة.
أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وثم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2010
حيث تناول الفصل الثالث من المادة( 123) الى المادة (132) منازعات العمل الجماعية والتي جاءت فيها المواد الآتية:
المادة 123
منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.
المادة 124
إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقب.
وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.
المادة 125
لأي من طرفي المنازعة – إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها – أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.
المادة 126
تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:
أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.
ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.
ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.
وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.
المادة 127
على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة المستندات..
المادة 128
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:
إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً..
رئيس نيابة ينتدبه النائب العام..
ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً..
المادة 129
تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.
المادة 130
لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
المادة 131
استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.
المادة 132
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاً بأحكام هذا الباب.
تابع المزيد : رسائل ماجستير حول التنمر والتنمر المدرسي